للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٥٢١٧].

٣٢٣٢ - [٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٦٨٨، ٢٧٧].

٣٢٣٣ - [٥] وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعًا. . . . . .

ــ

وقوله: (أن (١) يكون حيث شاء) فيه غاية الامتثال والاسترضاء، وإلا كان الظاهر أن يقال: أن يكون في بيت عائشة.

٣٢٣٢ - [٤] (عائشة) قوله: (أقرع بين نسائه) وكان ذاك تفضلًا وتطييبًا لقلوبهن من غير أن يجب ذلك عليه، وهذا مذهبنا كما مر، ومع قطع النظر عن ذلك المسافر مخيَّرٌ، والقرعة أفضل (٢).

٣٢٣٣ - [٥] (أبو قلابة) قوله: (إن (٣) من السنة) أي من جملة السنة هذا الحكم، وهو (إذا تزوج الرجل البكر. . . إلخ) أو يقدر (أنْ) المصدرية قبل قوله: (أقام).

وقوله: (سبعًا) (٤) أي: سبعَ ليالٍ.


(١) كذا في النسخ المخطوطة بزيادة "أن".
(٢) في "التقرير": القرعة عند السفر ضروري عند الشافعية دون الحنفية.
(٣) كذا في النسخ المخطوطة بزيادة "إن".
(٤) في "التقرير": قال الشافعي بالتسبيع للبكر، والتثليث للثيب بدون القسم، والحنفية أدخلوا كلها في القسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>