للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣٠٠، م: ١٤٧٠].

٣٢٤٢ - [٥] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعْهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ". ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمُ مِمَّا يَفْعَلُ؟ ". . . . .

ــ

وقوله: (لولا حواء) أي: خيانتُها، قيل: خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم، وكان قد نهاها، فغوته حتى أكل منها، وقيل: خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة، فقطعت سنبلتين، وأدته واحدة وأخفت أخرى، ووقع ذلك من جهة العوج في خلقها.

٣٢٤٢ - [٥] (عبد اللَّه بن زمعة) قوله: (وعن عبد اللَّه بن زمعة) بفتحتين وقد تسكن الميم.

وقوله: (لا يجلد) بالرفع والجزم.

وقوله: (جلد العبد) ربما يختلج أنه كان الظاهر ذكر الأمة مكان العبد، ولعله ذكره لأن جَلْدَه يكون أشدَّ من جَلْدِ الأمة.

وقوله: (ثم يجامعها) بالرفع، أي: ثم هو يجامعها، ولو جزم لكان المنع من الجمع، ولكن الجلد المذكور ممنوع مطلقًا، وفيه: إشارة إلى جواز ضرب العبيد والإماء للتأديب إذا لم يتأدبوا بالتغليظ في الكلام، لكن العفو أولى، والضمير في (آخر يومه) للجلد، ويجوز أن يكون لأحد.

وقوله: (ثم وعظهم) أي: رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد التكلم بالكلام السابق بعدما رأى من بعض القوم يضحكون من الضرطة، وهو صوت الفقح، وهو حلقة الدبر، وفي قوله: (لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ ) تنبيه على أنه ينبغي للمرء أن لا يعيب على

<<  <  ج: ص:  >  >>