للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ حَقٍّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢١٤].

٣٢٦٧ - [٣٠] وَرَوَاهُ أَحْمدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. [حم: ٥/ ٢٢٧].

٣٢٦٨ - [٣١] وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢١٤٧، جه: ١٩٨٦].

٣٢٦٩ - [٣٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ عِنْده، فَقَالَت: زَوْجِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُني إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ"

ــ

لا يموت، فافهم.

٣٢٦٨ - [٣١] (عمر) قوله: (فيما ضرب امرأته عليه) الضمير لما، وهو عبارة عن النشوز، وهو منصوص عليه في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلى قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤]، فلا يسأل الرجل فيه ولا يعاقب، ولكن إذا راعى شرائطه وحدوده.

٣٢٦٩ - [٣٢] (أبو سعيد) قوله: (ابن المعطل) بفتح الطاء.

قوله: (تقرأ بسورتين) يريد به طول القراءة.

وقوله: (سورة واحدة) بالنصب والضمير في (كانت) للقراءة، قيل المراد به الفاتحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>