للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ (١). [د: ٢٤٥٩].

٣٢٧٠ - [٣٣] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَجَاءَ بَعِيرٌ، فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: "اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،

ــ

وقوله: (تنطلق تصوم) يريد به دوام صومها.

وقوله: (قد عرف) بلفظ المجهول يعني أنّا مشتهرون بذلك، أي بالاستيقاظ حين تطلع الشمس، وذلك أنهم يسقون الماء طول الليالي، فلا يتيسر لهم المنام بالليل.

وقوله: (فإذا استيقظت يا صفوان فصل) يعني اقض ذلك حين استيقظت، كقوله: (من نام أو نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها)، وفي قبول عذره مع التقصير وعدم القبول منها تنبيه ومبالغة في رعاية حق الرجال على النساء.

٣٢٧٠ - [٣٣] (عائشة) قوله: (وأكرموا أخاكم) يريد نفسه الكريمة تواضعًا وتنبيهًا على أنه بشر مثلهم في عدم جواز السجدة والعبادة له.


(١) لفظ "ابن ماجه" سقط في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>