للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٥/ ٢٧٧، ت: ١١٧٨، د: ٢٢٢٦، جه: ٢٠٥٥، دي: ١٦٢].

٣٢٨٠ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢١٧٨].

٣٢٨١ - [٨] وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ،

ــ

لأنَّ الازدواج أمر مطلوب مهم للتوالد والتناسل، والشيطان يريد التفريق.

٣٢٨٠ - [٧] (ابن عمر) قوله: (أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق) أي: الطلاق مع أنَّه حلال في الجملة، وليس بحرام، مبغوضٌ ومكروه عند اللَّه إلا أن يكون لمصلحة وغرض صحيح.

٣٢٨١ - [٨] (علي) قوله: (لا طلاق قبل نكاح) لأن الطلاق فرع ملك المتعة، وقد جوَّز أبو حنيفة والزهري تعليقَه بالنكاح عمومًا بأن يقول: كلُّ امرأة نكحتُها فهي طالقٌ، أو خصوصًا بأن يقول لامرأة معيَّنة: إذا نكحتُكِ فأنت طالق، فيقع الطلاق عند النكاح، والجمهور على خلافه، وقد عرف تحقيقه في أصول الفقه، وكذا الكلام على قوله: (ولا عتاق إلا بعد ملك) وذهب بعضهم إلى الجواز في الخصوص دون العموم.

وقوله: (ولا وصال في صوم) أي: يحرم صوم الوصال لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد مرّ الكلام فيه في (باب الصوم). (ولا يتم) بضم الياء وسكون التاء (بعد احتلام) أي بلوغ، فإن أحكامه وإطلاق اسم اليتيم إنما يكون قبل البلوغ. (ولا رضاع بعد فطام) الرضاع بفتح الراء، وقد يكسر مصدر رضع أمه كسمع وضرب رضعًا ويحرك ورضاعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>