للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [٢٣٥٠].

٣٢٨٢ - [٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ". [ت: ١١٨١، د: ٢١٩٠].

٣٢٨٣ - [١٠] وَعَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . .

ــ

ورضاعة ويكسران، كذا في (القاموس) (١)، والفطام بكسر الفاء: فصل الصبي عن الرضاع، وقد اختلف في حدِّه. (ولا صمت يوم إلى الليل) بفتح الصاد، أي: لا فضيلة في ذلك كما كان يفعله بعض من قبلنا في الصوم.

٣٢٨٢ - [٩] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) كما لو قال: للَّه عليّ أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقتَ النذر، حتى لو ملكه بعد ذلك لم يعتق.

٣٢٨٣ - [١٠] (ركانة بن عبد يزيد) قوله: (وعن ركانة) بضم الراء، و (سهيمة) بالسين المهملة والهاء بلفظ التصغير.

وقوله: (البتة) البت: القطع، والتاء للمرة، وهو مفعول مطلق لم ينون لوجود اللام أي قال: طلقتك البتة، وكذا البت وبتًا وبتَّةً.

وقوله: (فأخبر) بلفظ المجهول أو المعلوم.


(١) "القاموس" (ص: ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>