بقدر الحاجة، وأما الإطعام والإلباس مما يأكل ويلبس فمستحبٌّ، كما يأتي الكلام فيه.
٣٣٤٥ - [٤](أبو ذر) قوله: (إخوانكم) أي: مماليكُكم إخوانكم، إما باعتبار الخِلْقة، أو من جهة الدِّين.
وقوله:(فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس) هذا مستحب لا واجب إجماعًا، قالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزًا وإدامًا قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص أيضًا، سواء كان من جنس نفقة السيد أو دونه أو فوقه، حتى لو ضيّق السيد على نفسه زهدًا أو شحًّا لا يجوز التضييق على العبد، وقال محيي السنة: وهذا خطاب مع العرب الذين لباس عامتهم وطعامهم متقاربة، يأكلون ويلبسون الخشن الغليظ من الطعام والشراب.