للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٥ - [٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٠٥، م: ١٦٦١].

٣٣٤٦ - [٥] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ (١) جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .

ــ

بقدر الحاجة، وأما الإطعام والإلباس مما يأكل ويلبس فمستحبٌّ، كما يأتي الكلام فيه.

٣٣٤٥ - [٤] (أبو ذر) قوله: (إخوانكم) أي: مماليكُكم إخوانكم، إما باعتبار الخِلْقة، أو من جهة الدِّين.

وقوله: (فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس) هذا مستحب لا واجب إجماعًا، قالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزًا وإدامًا قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص أيضًا، سواء كان من جنس نفقة السيد أو دونه أو فوقه، حتى لو ضيّق السيد على نفسه زهدًا أو شحًّا لا يجوز التضييق على العبد، وقال محيي السنة: وهذا خطاب مع العرب الذين لباس عامتهم وطعامهم متقاربة، يأكلون ويلبسون الخشن الغليظ من الطعام والشراب.

٣٣٤٦ - [٥] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (جاءه قهرمان له) بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء: الخازن، وقيل: معناه القائم بأمور الرجل بلغة الفرس.


(١) قال القاري (٥/ ٢١٩٣): قرأ بعضهم "عمر" بضم العين فالواو حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>