للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ". وَفِي رِوَايَةٍ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٩٦].

٣٣٤٧ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَه، فَلْيَأْكُلْ، وَإِن كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٦٣].

٣٣٤٨ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ. . . . .

ــ

وقوله: (قوته) مفعول (بحبس).

وقوله: (أن يضيع من يقوت) العائد إلى الموصول محذوف، والمستكنُّ فِي (يقوت) للمرء، وهو من قَاتَه يَقُوتُه: إذا أعطاه قُوتَه، وكذا أَقاته يُقِيتُه، أي: من يلزمه قوتُه، ففيه دليل على أنه لا يتصدق إلا بما يفضل عن قوت الأهل والعيال، قيل: ويحتمل أن يكون المراد أن يضيع أمر من يقوته، أي: يرزقه، وهو اللَّه تعالى، وحينئذ يكون المستكن لـ (من) والمحذوف للمرء، والمعنى الأول أظهر وأنسب.

٣٣٤٧ - [٦] (أبو هريرة) قوله: (فليقعده معه) الأمر للاستحباب، و (المشفوه) كناية عن القليل، وهو في الأصل: اسم للماء الذي كُثرَت عليه الشِّفاهُ حتى قلَّ، فكذلك الطعام قلّ لكثرة الشِّفاه عليه لكثرة أَكَلتِه، فقوله: (قليلًا) تأكيد للقلة، وقيل: المشفوه: الطعام المأكول بالشفة لقلته، و (الأكلة) بالضم: اللقمة، وبالفتح: المرة من الأكل، والرواية هي الأولى.

٣٣٤٨ - [٧] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (إذا نصح لسيده) أي: قام بحقه، وأراد

<<  <  ج: ص:  >  >>