للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٧ - [١٢] وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوْفِ بِنَذْرِك، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٣١٣].

ــ

هذا الحديث من ابن عباس على كون كفارته كفارة اليمين في النذر المطلق، وفي النذر بمعصية، وفي النذر بما لا يطيق، فتدبر.

٣٤٣٧ - [١٢] (ثابت بن الضحاك) قوله: (أن ينحر إبلًا ببوانة) بضم الموحدة وتخفيف الواو، قال الطيبي (١): موضع في أسفل مكة دون يلَمْلَمَ، وقال الجوهري: اسم موضع، وقد يحذف التاء، وقال في (القاموس) (٢): هضبة وراء يَنْبُعَ، وكذا في (مختصر النهاية) (٣)، وما ذكره الطيبي (٤) أقرب؛ لأن مكة وحواليه من مظان النحر وعبادة الأوثان، وأما ينبع بفتح التحتانية وضم الموحدة بينهما نون، فموضع على مرحلة من المدينة على طريق مصرَ.

وفي الحديث أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به بعد أن لم يكن معبد الأوثان، ولو في وقت ما أو مجمع الكفار، وفي حكمه أن ينذر التصدق على أهل


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٣٦).
(٢) "القاموس" (ص: ١٠٨٨).
(٣) "الدر النثير" (١/ ٩٩).
(٤) "شرح الطيبي" (٧/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>