للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٨٧٨، م: ١٦٧٦].

٣٤٤٧ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٨٦٤، م: ١٦٧٨].

٣٤٤٨ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. . . . .

ــ

حكاية لفظ القرآن، أو مجرور بتقدير يحلُّ قتلُ النفسِ. و (الثيب الزاني) المراد به المحصن، خص أحد أوصافه بالذكر، وهو الوطء بنكاح صحيح المتضمِّنُ له الثيِّبُ، وباقي الأوصاف ظاهر، وهو أيضًا معرب بالحركات الثلاث كالمعطوف عليه، وكذا قوله: (والمارق لدينه) والمروق: الخروج، والخوارج مارقة لخروجهم عن الدين، ومنه مرق القدر، وصلته باللام، إما لكونها بمعنى عن، أو تضمين معنى الترك، و (التارك للجماعة) بيان له، أي: بالارتداد، وقيل: يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو خلاف إجماع، كذا نقل الطيبي عن النووي (١).

٣٤٤٧ - [٢] (ابن عمر) قوله: (في فسحة من دينه) أي: سَعةٍ ورجاءِ رحمةٍ من اللَّه؛ فإذا أصاب دمًا حرامًا ضاق عليه أمرُ دينه ورجاءُ الرحمة، أو في سعة من توفيق الأعمال الصالحة؛ فإذا قَتَلَ حُرِمَ من التوفيق وضاق عليه الأمر، وهذا المعنى أوفق لحديث أبي الدرداء الآتي في الفصل الثاني: (لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا)، الحديث.

٣٤٤٨ - [٣] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (أول ما يقضى بين الناس) أي في


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>