للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ". مُتَفَقٌ عَلَيهِ. [خ: ٦٨٦٢].

٣٤٤٩ - [٤] وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسوَدِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا, ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ -وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: "لَا تَقْتُلْهُ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٨٦٥، م: ٩٥].

ــ

حقوق العباد، فلا ينافي أول ما يحاسب عليه العبد صلاته.

٣٤٤٩ - [٤] (المقداد بن الأسود) قوله: (ثم لاذ) أي: عاذ، واللَّوْذُ واللِّواذُ كالعَوْذِ والعِيَاذِ: الالتجاءُ.

وقوله: (فلما أهويت) أي: سقطتُ وقصدتُ.

وقوله: (لا تقتله) يستفاد منه صحة إسلام المُكرَه، وأن الحربيَّ إذا جنى على مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص.

وقوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) أي: هو معصومُ الدم لإسلامه كما كنت كذلك بالإسلام قبل أن تقتله، (وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) أي: لم تبقَ معصومَ الدمِ كما كان هو قبل الإسلام، لكن السبب مختلف، فإن إباحة دمك لكونك قاتلًا، وإباحة دمه لكونه كافرًا، وليس التشبيه في الكفر، ولو حمل عليه كان تغليظًا وتشديدًا؛ فلا يلزم أن يكون مرتكبُ القتل كافرًا، كما هو مذهب الخوارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>