للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٧٤ - [٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ: وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً،

ــ

والمملوك، ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدين أو بالدار، ويستويان فيهما، والنص تخصيص بالذكر، فلا ينفي ما عداه، كذا في (الهداية) (١).

وذكر في شروحه: أن فائدة هذا التخصيص سبب نزول هذه الآية، وهو ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أنه كان بين قبيلتين من العرب في الجاهلية دماء، وكانت إحداهما تدَّعي الفضلَ لنفسها على الأخرى، فقالت: لا نرضى إلا بأن يُقتَلَ الذكرُ منهم بالأنثى منَّا، والحر منهم بالعبد منَّا، فأنزل اللَّه هذه الآية ردًّا عليهم وزجرًا لهم عما أرادوا من قتل غير القاتل بالمقتول، وأمرهم أن يتساووا، أي: يتكافؤوا، فهذه الآية لم تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد، كما لا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وقد تبين ما كان الغرض، هذا ولكن ذكر في (شرح كتاب الخرقي) (٢) عن علي -رضي اللَّه عنه-: السنة أن لا يقتل حرٌّ بعبد، رواه أحمد، وعن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يُقتَلُ حرٌّ بعبدٍ)، رواه الدارقطني، وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ، واللَّه أعلم.

٣٤٧٤ - [٢٩] (عمرو بن شعيب) قوله: (وهي ثلاثون حقة) بكسر الحاء وتشديد القاف، وهي الداخلة في الرابعة، (وثلاثون جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة:


(١) "الهداية" (٤/ ٤٤٤).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>