للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٥٣، ن: ٤٧٤٥].

٣٤٧٦ - [٣١] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ. . . . .

ــ

وقال الطيبي (١): وهذا المعنى أظهر لما يلزم من الأول التَّعمِيةُ والإلغازُ؛ لأن مفعول (يردُّ) غير مذكور، وليس في الكلام ما يدلُّ عليه، وهذا القولُ محلُّ نظرٍ مع ما فيه من شائبة تكرار، ولا يخفى أن الظاهر عند إرادة هذا المعنى، يقال: ولا يرد عليهم أقربهم، أو لا يرد على أقصاهم، إلا أن يكون المراد ويردُّ عليهم نقضَهم العهدَ أقصاهم، فليفهم.

وقوله: (وهم يد على من سواهم) في التعاون والتناصر لا يسعهم التخاذل كاليد الواحدة لا تخالف بين أجزائها في الحركة والبطش، فهو تشبيه بحذف حرفه.

وقوله: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: كافر حربيٍّ بدليل قوله: (ولا ذو عهد في عهده) أي: لا يجوز قتلُه ما دام في عهده غيرَ ناقضٍ إياه؛ فالمراد بذي عهد هو الذمي، ولما لم يجز قتلُه يقتل المسلمُ بقتله، فلا ينافي مذهبَ أبي حنيفة أنه يُقتَل المسلمُ بالذمي، فافهم. وقيل: معناه لا يقتل الذمي في عهده بكافر، والكافر الذي لا يقتل الذمي به لا بد أن يكون حربيًّا، فبهذه القرينة يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل المسلم به الحربيَّ، ليتلاءم المعطوف والمعطوف عليه، وهذا التوجيه لا يخلو عن تكلف، وإن كان يساعد المذهب، وقيل في تأييد مذهب الشافعي: يحتمل أن يكون المعنى: لا يقتلُ المؤمنُ بأحدٍ من الكفار، ولا معاهدٌ ببعض الكفار، وهو الحربي، فافهم.


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٦٢ - ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>