للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٧٥ - [٣٠] وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ،

ــ

على المئة عددًا على ما قدره الشرع، وهو ظاهر، كذا ذكر في شروح (الهداية) (١).

٣٤٧٥، ٣٤٧٦ - [٣٠، ٣١] (علي، وابن عباس) قوله: (تتكافأ دماؤهم) في القصاص، لا فضل فيها لشريف على وضيع، وكبير على صغير، وعالم على جاهل، وهكذا كما كان في الجاهلية، حتى كانوا يقتلون عدَّةً من قبيلة القاتل بواحد، وقيل: هذا أيضًا كان في الصحيفة العلوية.

وقوله: (ويسعى بذمتهم) أي: عهدِهم وأمانِهم (أدناهم) كالعبد والمرأة، حتى لو أعطى أدنى رجلٍ منهم أمانًا وعهدًا فليس للباقين نقضُ ذلك العهد.

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) أي: أبعدُهم، أي: ما أخذَ من الغنيمةِ أبعدُهم من جيش الإمام يردُّ على أقربِهم، وهذا إذا خرجت جيوش المسلمين إلى الغزو، ثم انفصل منهم سرية عند قربهم ببلاد العدو فغنموا، فيردونه على الجيوش الذين هم وراءهم، ولا ينفردون به، بل يكون جميعهم شركاء فيه؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة كانوا رِدْءَ السريَّةِ، كذا في (النهاية) (٢)، ويدل على هذا المعنى ما يأتي من حديث عمرو ابن شعيب في الفصل الثاني من (باب الديات)، وهو مختار القاضي البيضاوي، فمفعول (يرد) محذوف، أي: الغنيمة، وهذا أظهر إرادة من قوله: (يرد عليهم)، وقد قيل في معناه: إن بعض المسلمين وإن كان قاصيَ الدار عن بلاد الكفر، إذا عقد للكافر عقدًا في الأمان لم يكن لأحدٍ نقضُه، وإن كان أقربَ دارًا للمعقود عليه.


(١) انظر: "العناية شرح الهداية" (١٠/ ٢٧٣).
(٢) "النهاية" (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>