للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٩٠٩، م: ١٦٨١].

٣٤٨٨ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٩١٠، م: ١٦٨١].

ــ

واحدة، قال الطيبي: وهو الظاهر، وأما إن كانت متعددة فليكن في هذه القضية ماتت الجانية، والمقصود بيان حال وفاتها والقضاء عليها، وفي الحديث الآتي ماتت المجنيُّ عليها مع جنينها فقضى لها، هذا، وظاهر أسلوب عبارتي الحديثين ينظر إلى تعدد القضيتين؛ فإن هذا الحديث يدل على أنه بعد القضاء بالغرة على الجانية توفيت من غير أن يقتلها مع الجنين، وقال في الحديث الآتي: (فقتلتها وما في بطنها) فليفهم، واللَّه أعلم.

٣٤٨٨ - [٣] (عنه) قوله: (اقتتلت امرأتان) كانتا ضرتين، كما قال في حديث المغيرة.

وقوله: (بحجر) يدل على أن القتل بالحجر لا يوجب القود، وليس بعمد، بل هو من قبيل شبه العمد، وهم يحملونه على الحجر الصغير.

وقوله: (أو وليدة) أي: أمة.

وقوله: (بدية المرأة) أي: المقتولة، (على عاقلتها) أي: القاتلةِ، (وورثها) بالتشديد، أي: الديةَ (ولدها) أي: أولادَ المقتولةِ، والضمير في (معهم) للولد؛ لأن المراد الجنس، والولد يطلق على الواحد والجمع، والمراد بـ (مَن معهم) ورثتُها، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>