ذلك الزمان في العرب؛ فإن سِيماهم إرسال الشعر، وليس ذلك لذمِّ الحلق؛ فإنه من شعائر اللَّه ونُسُكه وسَمْت عباده الصالحين، هذا وقد يراد به تحليق القوم وإجلاسُهم حِلَقًا حِلَقًا، واللَّه أعلم.
٣٥٤٤ - [١٢](عائشة) قوله: (مسلم يشهد) إشارة إلى أنه يكفي في ذلك مجرد الشهادتين من غير عمل زائد.
وقوله:(ورجل خرج محاربًا) أي: محاربة رجل، يريد به قاطع الطريق، (فإنه يقتل) إن قتل نفسًا بلا أخذ مال، (أو يصلب) بتشديد اللام إن قتل وأخذ المال، وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب، أو يصلب حيًّا ويترك، أو يطعن حتى يموت، (أو ينفى من الأرض) أي: ينفى من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكَّن من القرار في موضع، وقيل: من بلده، وهذا إذا أخاف المارَّة، ولم يقتل ولم يأخذ المال، وفسر أبو حنيفة رحمه اللَّه النفي بالحبس، وإيراد كلمة (أو) على هذا التفصيل، وقيل: إنه للتخيير، والإمام مخير في هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل، كذا في التفسير.
وقوله:(أو يقتل نفسًا) أي: رجل يقتل نفسًا، وهذا أحد الثلاث الذي يحل دماؤهم، فـ (أو) بمعنى الواو.