للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واللَّه أعلم.

الرابع: في أنها حرام، وقد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك، أما الكتاب والسنة فالنصوص الدالة على تحريم المسكر يتناولها، وأما العقلية فوجود الصفات المحرمة للخمر كالصدّ عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، وقد قال اللَّه تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، وأيّ خبيث أعظم مما يفسد العقل، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر، وقد ادعى القرافي وابن تيمية الاتفاق على حرمتها، وقالوا: فمن استحلها فقد كفر، قال الشيخ: وفي هذا نظر؛ لأن تحريمها ليس معلومًا من الدين بالضرورة، وفي "فتاوى المرغيناني" من الحنفية: السكر من البنج حرام ولا يحد قاله الفقيه أبو جعفر، ونص عليه شمس الأئمة السرخسي، قال العبد الضعيف: قد ظهر مما ذكر أن البنج غير القنب وهو الصحيح، قال في (القاموس) (١): البنج: نَبْتٌ مُسْبِتٌ، معروف غير الحشيش، مُخَبِّطٌ للعقل، مُجَنِّنٌ، مُسَكِّنٌ لأوجاع الأورام والبثور ووجع الأذن، وأخبثه: الأسود، ثم الأحمر، وأسلمه: الأبيض، انتهى.

وقد اشتهر الآن في العرف إطلاق البنج على الحشيشة، ومن هذا قد يتوهم بعض الجهال قول الفقهاء: إنه لا يقع الطلاق من زال عقله بشيء مباح كالبنج ولبن الرِّمَاك إباحةَ الحشيشة، وهو باطل، فإن البنج غير الحشيشة كما ذكرنا.

الخامس: في أنها طاهرة أو نجسة، وهذا يبتني على ما سبق من أنها مسكرة، فإن قياس من يقول بإسكارها أن يقول بنجاستها، لكن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قطع بأنها طاهرة، وحكى الإجماع عليه، قال: والأفيون وهو لبن الخشخاش


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>