للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أقوى فعلًا من الحشيش؛ لأن القليل منه يسكر جدًا -وكذا جَوزةُ الطِّيب- مع أنه طاهر بالإجماع، وهذا الذي ادعاه من الإجماع فيه نظر، والحق أن في نجاسة الحشيش قولين، لكن القياس في الحشيش الطهارة، وليس لنا نبات نجس إلا النبات الذي يسقى بالنجاسة، قال العبد الضعيف: هذا ما قاله الشافعية، وقياس مذهب الحنفية على كون الحشيشة مسكرًا أن يكون نجاستها خفيفة، كما علم مما ذكرنا في شرح الترجمة.

السادس: في أنها هل يجب فيها الحد، والصواب الوجوب للإسكار، وقد صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيها الحد، وقال الرافعي: ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حدّ في تناوله، وقال القرافي: اتفق فقهاء العصر على المنع منها، واختلفوا هل الواجب فيها الحد والتعزير بناء على أنها مسكرة أو مفسدة للعقل، وفي (فتاوى الخلاصة) للحنفية: وشرب البنج للتداوي لا بأس به، فإن ذهب به عقله لا يحدّ يعني بالاتفاق، فإن سكر يحد عند محمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يعزّر ولا يحدّ.

السابع: في فروع متفرقة، منها: هل تبطل الصلاة بحملها، وذلك يبتني على نجاستها وطهارتها، وقيل: إن صلى فيها قبل التحميض صحت صلاته أو بعده بطلت لأنها إنما يغيب العقل بعد التحميض، أما قبله وهي ورق أخضر فلا، بل هي للعصر كالعنب، وتحميضها كغليانه.

ومنها: أنه هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر، صرح النووي في (شرح المهذب) بأنه لا يحرم أكل القليل من الحشيش بخلاف الخمر حيث لا يجوز شرب قليله

<<  <  ج: ص:  >  >>