للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للنجاسة، وكلام (التنبيه) يفهم جواز أكل قليل الحشيش.

قال العبد الضعيف: وهذا يشكل على مذهب الشافعية على قول من قال منهم: إنها مسكرة، وعندهم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، قال الشيخ: والمتّجه أنه لا يجوز تناول شيء من الحشيش لا قليله ولا كثيره على خلاف قياس مذهب الحنفية.

ومنها: يجوز أكلها للمضطر إذا جاع، ولا يتخرَّج على الخلاف في الخمر؛ لأن الخمر إنما امتنعت لكون شربها يزيد في العطش، وأكل الحشيش لا يزيد في الجوع.

ومنها: جواز التداوي بها إن ثبت أنها تنفع من بعض الأَدْواء، ثم رأيت الروياني في (البحر) صرح بذلك فقال: ويجوز التداوي به وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بدٌّ، ونص الإمام الشافعي على أنه يحرم التِّرْياق المعمول من لحوم الحيات إلا في الضرورة بحيث يجوز له أكل الميتة.

ومنها: يجوز بيعها لأنها تنفع في الأدوية كالسقمونيا والأفيون بشرط أن يكون يسيرًا، نعم بيعها لمن يتحقق منه طعامها حرام، كما في بيع العنب لعاصر الخمر، وقياس قولهم: إنها مسكرة بطلان البيع وإن كانت طاهرة كآلات الملاهي.

ومنها: أن زراعتها لغرض الاستعمال والإسكار حرام، ويجوز لغرض التداوي.

ومنها: أنه هل يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم.

قال العبد الضعيف: هذه الاختلافات على أصول الشافعية من قولهم كل مسكر حرام، وما حرم قليله حرم كثيره، وبه نطقت الأحاديث وعليه جمهور الأئمة، وأما على مذهب الحنفية من أن الحرام لعينه، والحرام قليله وكثيره هو الخمر، وما سواه فإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>