أن يأخذ من بيت المال قدر مهر زوجه ونفقتها وكسوتها، وما يحصل به خادمًا أو مسكنًا، كل ذلك على قدر ما لا بد منه من غير تنعُّم وإسراف، وما زاد على ذلك فهو حرام.
٣٧٥٢ - [٨](عدي بن عميرة) قوله: (وعن عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم.
وقوله:(من عمل) بالتشديد على لفظ المجهول، أي: جُعِلَ عاملًا.
وقوله:(فكتمنا) بالضمير المنصوب، و (من) تبعيضية متعلق بالمخيط، والمراد ما فوقه في الحقارة.