وقوله:(من استعملناه. . . إلخ)، تكرير للمعنى وتأكيد له.
وقوله:(فما أوتي منه) أي: ما أعطي من ذلك العمل وأجره.
٣٧٥٣ - [٩](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي): وهو المعطي، (والمرتشي) وهو الآخذ، والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا، والرشوة بالكسر والضم: وُصْلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرِّشاء المتوصَّل به إلى الماء، وأما من يعطي توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، كذا في (النهاية)(١)، وفي بعض الحواشي: هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، وأيضًا قيل: إذا كان عملٌ يستأجَرُ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم، وأما كلمةٌ أو عملٌ قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرةُ فهو حرام.