للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٩ - [٢٢] وَعَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَاةَ الصُّبْح، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللِه" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: ٣٠ - ٣١] رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٥٩٩، جه: ٢٣٧٢].

٣٧٨٠ - [٢٣] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ. [حم: ٤/ ١٧٨، ت: ٢٢٩٩].

٣٧٨١ - [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ،

ــ

٣٧٧٩، ٣٧٨٠ - [٢٢، ٢٣] (خريم بن فاتك، وأيمن بن خريم) قوله: (وعن خريم) بضم الخاء وفتح الراء الغير المنقوطة مصغر (ابن فاتك) بفاء وتاء مثناة فوقية مكسورة.

وقوله: (قام قائمًا) أي: قيامًا.

وقوله: (عدلت) بلفظ المجهول مخففًا (بالإشراك) وذلك من باب شهادة الزور كالتوحيد شهادة الصدق، و (الزور) بالضم: الكَذِب، من الزور وهو الانحراف، يقال: تزاور عنه أي: عدل وانحرف، ومنه قوله تعالى: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ} [الكهف: ١٧]، والقول الزور أعم من شهادة الزور، فإذا أمروا بالاجتناب عنه فعن شهادة الزور فيه إتلاف حق الناس بطريق الأولى.

٣٧٨١ - [٢٤] (عائشة) قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) يحتمل أن يراد به الخيانة في أمانات الناس، ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>