للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ،

ــ

عطفًا على قوله: فاجلدوا، وجعل عدم قبول الشهادة أبدا من تمام الحد، وجعل الاستثناء من {الْفَاسِقُونَ}، وتمام تحقيقه في أصول الفقه.

وسائر الأئمة يقولون: القذف من جملة الفسوق، ولا يتعلق بإقامة الحد بل إن تاب قبلت شهادته ثم جلد أو لم يجلد، وإن لم يتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد، بل لا يبعد أن يكون إقامة الحد موجبًا لقبول الشهادة لزوال الفسق والإثم، لكن لا يخفى أن ذكر المجلود دون القاذف في الحديث ربما يدل على أن المانع من الشهادة هو إقامةُ الحد دون موجِبه.

وبهذا الوجه قال التُّورِبِشْتِي (١): الأقرب أن يكون المراد بالمجلود هذا الذي جلد في القذف على ما ورد به التنزيل، ثم قال: وإن ذهب ذاهب إلى أن المراد به الفاسق الذي عرف بالفسق، وتبين منه ذلك بما أقيم عليه من الحد فله محمل، والوجه هو الأول، فليتأمل.

وقوله: (ولا ذي غمر) الغمر بالكسر: الحقد والعداوة، أي: لا تقبل شهادة عدو على عدو وتكون العداوة بينهما مشهورة ظاهرة، ولم يذكر المرأة كما في زان وزانية في الحديث الآتي، لأن أكثر ما يكون العداوة في الرجال، وكذا الكلام في الظنين والقانع، فافهم.

وقوله: (على أخيه) قال الطيبي (٢): سواء كان أخاه من النسب أو أجنبيًا، وعلى هذا إنما قال: (على أخيه) تليينًا لقلبه وتقبيحًا لصنيعه، انتهى. الأخ يطلق على الأخ


(١) "كتاب الميسر" (٣/ ٨٧٠).
(٢) "شرح الطيبي" (٧/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>