للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤٣ - [٥٧] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبٍ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُود مُجَنَّدَةٌ، يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ،

ــ

على الجهاد، ويكون وجه تجويزهم أنه عقد صحيح بحسب ظاهر الحكم، غايته أنه لا يكون فيه أجر وثواب، وأما ثبوت السهم للأجير فحديث يعلى بن أمية ينفيه، واختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب مثلًا فقيل: لا سهمَ له قاتل أو لم يقاتل، إنما له أجرةُ عملِه، وهو مذهب بعض السلف وأحد قولي الشافعي، وعند مالك وأحمد رحمهما اللَّه يُسهَمُ له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال، وقيل: يخير بين الأجرة والسهم، كذا نقل الطيبي (١).

وقال التُّورِبِشْتِي (٢): وأما قول من ذهب من العلماء إلى أن الأجير يُسهَمُ له إذا حضر الواقعة، فإنه محمول على أن حديث يعلى بن أمية إما لم يثبت عندهم أو رآه مخصوصًا في الحكم بذلك الأجير لأنه قال ذلك في أجير بعينه، وأما حديث أبي أيوب فلا دليل فيه على أن الأجير لا سهمَ له، إنما فيه أنه لا ينال ثواب الغزاة لأنه عمل عملًا مدخولًا فيه، واللَّه أعلم.

٣٨٤٣ - [٥٧] (أبو أيوب) قوله: (جنود مجندة) الجُنْدُ: العَسكَر والأعوان، ومجنَّدة، أي: مجموعة، يقال: قَناطِيرُ مقَنطَرة.

وقوله: (يقطع) أي: يُقدَرُ (عليكم)، وقطعُ الجيش: إفرازُه من بين الناس، و (فيها) أي: في الجنود (بعوث) أي: جيوش يُبعَثون إلى الغزو من كل قبيلة، وهذا البعث يحتمل أن يكون إلى الأمصار لفتحها أو إلى غيرها بعد فتحها.


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٣٠١).
(٢) "كتاب الميسر" (٣/ ٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>