للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي نصلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١٧٠، د: ٢٥٦٤، ن: ٣٥٨٥].

ــ

للسابق على سبقه، وبالسكون مصدر سبَقْتُ، وصحح الفتح، و (النصل) بفتح النون وسكون الصاد المهملة: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض، والجمع أَنصُل ونِصَال ونُصُول، كذا في (القاموس) (١) والمراد هنا السِّهام.

و(الخف) بالضم: مجمع فِرْسِن البعير، وقد يكون للنَّعام، أو الخف لا يكون إلا لهما، والمراد هنا البعير، و (الحافر) أحد حوافر الدابة، وفي (الصراح) (٢): حافر: سم ستور، والمراد هنا الفرس، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وألحق جماعة من الفقهاء ما كان في معناها، ويكون عدة للقتال كالبغال والحمير في معنى الخيل، والفيل في معنى الإبل لأنه أغنى من الإبل في القتال، وفي شرط المال على السَّبق بما هو عدَّة للقتال، وبذل الجُعل عليها ترغيبٌ في الجهاد بخلاف ما لم يكن عدةً للقتال كالطير والحمام لا يجوز السبق فيها وأخذ المال عليه، وألحق بعضهم المسابقة على الأقدام، وبعضهم ألحق المسابقة بالحجارة أيضًا لكونها في معنى السهام، وفي (مشارق الأنوار) (٣): وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل.

ثم اعلم أن في المشارطة في السباق معنى القمار لما فيه من المخاطرة في المِلْك والتردُّد بين الغُرْم والغُنْم، فإن كان المال مشروطًا من جهة الإمام أو من غيره من أحد من الناس بأن قيل: مَن سبقَ فله عليَّ كذا، أو من أحد الجانبين من المسابقين بأن يقول: إن سبقتَني فلكَ عليَّ كذا، وإن سبقتُكَ فلا شيءَ عليكَ فهو جائز، وإن


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٠٧).
(٢) "الصراح" (ص: ١٧٢).
(٣) "مشارق الأنوار" (١/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>