كان من جانبين بأن قال: إن سبقتُكَ فلي عليكَ كذا، وإن سبقتني فلك عليَّ كذا لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا حقيقة إلا بدخول المحلِّل بينهما كما يجيء في الحديث الآتي، والمحلِّل مَن يدخل فرسًا بين فرسَي المخرجين بشرط أنه إن سبق فرس المحلل أخذ السبقين وإن سُبِق فلا شيء عليه، سمي محلِّلًا؛ لأنه يحلل للسابق أخذ المال فبالمحلِّل يخرج العقد عن أن يكون قمارًا؛ لأن القمار أن يكون الرجل متردِّدًا بين الغرم والغنم هكذا قالوا، ومعناه أن المشارطة التي كانت بين المتسابقين من الجانبين قد سقط اعتبارها بوجود المحلل وصارت به من جانب واحد وهو جانبه بأنه إن سبق أحد السبقين، وإن سُبِقَ فلا شيء عليه كما كان في صورة الشرط من أحد الجانبين، فافهم.
٣٨٧٥ - [١٥](وعنه) قوله: (من أدخل فرسًا بين فرسين) هذا هو صورة التحليل.
وقوله:(فإن كان يؤمن) بلفظ المجهول من الأَمْنِ، و (أن يسبق) أيضًا بلفظ المجهول، أي: يعلم أن هذا الفرس الداخل سابق غير مسبوق، (فلا خير فيه) يعثي لا يحصل به التحليل، أو يحصل ولكن يبقى فيه شيء من الكراهة، وهذا هو الظاهر من عبارة (لا خيرَ فِيه)، و (لا بأسَ به)، (وإن كان لا يؤمن أن يسبق) أي: لا يعلم أنه سابق البتةَ (فلا بأس) ولعل السبب في ذلك أنه إذا علم أنه سابق أخذ السبقين البتة، فكأنه يبقى المشارطة من الجانبين بحالها وهو غير جائز، وإن كان سبقُه وعدمُ سبقِه