محتملين فيأخذ السبقَين إن سبقَ، وإن لم يسبِقْ فلا شيءَ عليه، فيكون الشرط من أحد الجانبين، ولم يبق المشارطة من الجانبين، فتأمل، هذا غاية ما تصورنا في توجيه هذا المقام من الكلام.
وعبارة الطيبي لا يخلو من الخفاء، وأما ما قال السيد في شرح هذه العبارة: أن يكون المحلِّل بحيث يحتمل أن يكون سابقًا بأن يكون فرسُه جوادًا فيسبق ويأخذ المالين معًا، وإن كان مما لا يحتمل كونه سابقًا فلا فائدةَ فِيه، فظاهر في عكس المراد من عبارة الحديث، ولكن يكون وجه التحليل ظاهرًا، فافهم.
٣٨٧٦ - [١٦](عمران بن حصين) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما بالتحريك، وهما يكونان في الزكاة وفي السِّباق، فالجلب في الزكاة أن يأمر المصدِّقُ بجلب الأموال ونقلها من أماكنها ليأخذ صدقاتها، وفي السبق أن يتبع رجلًا فرسه فيزجره ويصيح ليكون أشدّ عدوًا، والجنب في الزكاة أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتِّباعه وطلبه، وفي السباق أن يجنب فرسًا إلى جنب فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ويركبه، والكل منهي عنه، وقد مرّ بيانه في (باب الزكاة) مفصلًا.
وقوله:(في الرهان) أي: زاد يحيى هذه اللفظة، والرهان بالكسر المخاطرة والمسابقة على الخيل، وفي (مشارق الأنوار)(١): وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل