وقوله:(فإن أجابوك). . . إلى قوله:(فإن أبوا) من تتمة هذه الخصلة.
وقوله:(ما للمهاجرين) أي: من الثواب واستحقاق مال الفيء، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينفق على المهاجرين مما آتاه اللَّه من الفيء لا لأعراب المسلمين.
وقوله:(وعليهم ما على المهاجرين) من وجوب الخروج إلى الجهاد إذا أمرهم الإمام سواء كان بإزاء العدو مَن به الكفايةُ أو لم يكنْ، بخلاف غير المهاجرين فإنه لم يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا كان بازاء العدو مَن به الكفاية، كذا فسره الطيبي (١).
وقوله:(كأعراب المسلمين) أي: الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر.
وقوله:(فإن أبوا فسلهم الجزية) هذه هي الخصلة الثانية.
وقوله:(فإن هم أبوا) أي: عن الجزية (فاستعن باللَّه وقاتلهم) الخصلة الثالثة.