للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩٤ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيَّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٧٥٦].

٣٩٩٥ - [١١] وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣١١٨].

٣٩٩٦ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . . .

ــ

٣٩٩٤ - [١٠] (أبو هريرة) قوله: (وأقمتم فيها) أي: دخلتموها بلا قتال، بل بالمصالحة، (فسهمكم فيها) أي: حقكم من العطاء كما يصرف الفيء إلى مصارفه ولا خمس فيه، ولا خلاف فيه إلا للشافعي، (وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله) أي: أخذتموها عنوة ففيها الخمس والباقي لكم، وقيل: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهي للعسكر، وبالثانية ما يكون فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم فيأخذ الخمس، والباقي لهم، هكذا فسروه.

٣٩٩٥ - [١١] (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.

وقوله: (يتخوضون في مال اللَّه) أي: يتصرفون في الغنيمة والفيء والزكاة وأمثالها.

٣٩٩٦ - [١٢] (أبو هريرة) قوله: (لا ألفينّ) بضم الهمزة، أي: لا أجِدنّ، ألفاه:

<<  <  ج: ص:  >  >>