٣٩٩٤ - [١٠](أبو هريرة) قوله: (وأقمتم فيها) أي: دخلتموها بلا قتال، بل بالمصالحة، (فسهمكم فيها) أي: حقكم من العطاء كما يصرف الفيء إلى مصارفه ولا خمس فيه، ولا خلاف فيه إلا للشافعي، (وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله) أي: أخذتموها عنوة ففيها الخمس والباقي لكم، وقيل: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهي للعسكر، وبالثانية ما يكون فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم فيأخذ الخمس، والباقي لهم، هكذا فسروه.