عند الاستيلاء، وهذا قبل القسمة متفق عليه، وأما بعدها ففيه خلاف (١).
٣٩٩٣ - [٩](جبير بن مطعم) قوله: (ونحن بمنزلة واحدة) لأن هاشمًا والمطلب ونوفلًا وعبد شمس كلهم من عبد مناف، وعبد مناف الجد الرابع لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني هاشم، وبنو هاشم وبنو المطلب كانوا متوافقين متحابين متعاونين في الجاهلية والإسلام، وفي قضية تحالف بني عبد شمس ونوفل: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقوله:(شيء واحد) وقد يروى بالسين المهملة مشدد الياء بمعنى مثل وسواء.
(١) قال ابن الهمام: إن أبق عبد لمسلم، أو ذمي وهو مسلم ودخل عليهم دار الحرب، فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة، وقالا: يملكونه، وبه قال مالك وأحمد، وأما لو ارتد فأبق إليهم فأخذوه ملكوه اتفاقًا، وكذا إذا ندَّ بعير إليهم، فأخذوه ملكوه فيتفرع على ملكهم إياه أنه لو اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام، فإنما يأخذه مالكه منه بالثمن إن شاء، وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها، وهو قول مالك وأحمد، إلا أن عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونها، ولأحمد فيه روايتان كقولنا وقول مالك، وقال الشافعي: لا يملكونها. انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٥٧٤).