وحديث ابن عمر الذي ذكر في (الفصل الأول) يدل على أنه جعل للفارس ثلاثة أسهم، وقد روي عن ابن عمر مثل حديث مجمع، لكنهم يقولون: إن حديثه المذكور أقوى وأثبت، واللَّه أعلم.
وقوله:(فالعمل عليه) أي: عند الجمهور حتى أصحاب أبي حنيفة رحمه اللَّه أيضًا.
وقوله:(وإنما كانوا مئثي فارس) قد اختلفت الروايات في أهل الحديبية وفوارسها، فقد جاء أنهم كانوا ألفًا وأربعمئة، منهم مئتا فارس، وعلى هذا يصح الحساب على أن أعطى للفارس ثلاثة أسهم، لأنه يكون نصيب الفرسان ستة، وبقي اثنا عشر فأعطى للرجالة، ولا يصح على تقدير كونهم ألفًا وخمس مئة لأنه يصير المجموع تسعة عشر لا ثمانية عشر، وقيل في تأويله: إنه كان هناك مئة عبد ولم يقسم لهم سهم إذ لا سهم للعبد بل يعطى رضخًا، وقد مر تقرير مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه أنه يعطى للفارس سهمان في الفصل الأول من حديث ابن عمر، فتدبر.
٤٠٠٧ - [٢٣](حبيب بن مسلمة) قوله: (وعن حبيب) بلفظ فعيل من المحبة، (ابن مسلمة) بفتح الميم واللام، (الفهري) بكسر الفاء وسكون الهاء. وقوله:(نفل الربع)(١) قد عرفت أن التنفيل تخصيص الإمام بعض الجيش بزيادة في الغنيمة على
(١) في "التقرير": لما فيه من النشاط دون الرجعة، قلت: الأولى أن يجعل البداءة على مقدمة =