مزيد مشقتهم وسعيهم في القتال، فكان -صلى اللَّه عليه وسلم- ينفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفسروا البدأة بابتداء الغزو، أي: إذا نهضت طائفة من العسكر في ابتداء الغزو، فوقعت بطائفة من العدو كان لهم الربع مما غنموا، وشركهم بسائر العسكر في ثلاثة أرباعه، والرجعة بأنه إذا قفلوا ورجعوا ثم رجعت طائفة منهم، فوقعوا على العدو مرة ثانية، كان لهم الثلث في الرجعة مما غنموا لزيادة مشقتهم وخطرهم.
٤٠٠٨ - [٢٤](وعنه) قوله: (كان ينفل الربع) أي: في البدأة كما صرح في الحديث، ودل عليه قوله:(إذا قفل) أي: رجع، وهذا الحديث كالذي قبله غير أنه لم يبين في الذي قبله أن إعطاءه ذلك كان قبل إخراج الخمس أو بعده، وبين هنا أنه كان يخرج أولًا الخمس من الغنم، ويصرفه إلى أهله، ثم يعطي الربع أو الثلث مما بقي لأهل البدأة والرجعة ثم يقسم.
٤٠٠٩ - [٢٥](أبو الجويرية) قوله: (وعن أبي الجويرية) بضم الجيم وفتح الواو، و (الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء.
وقوله:(جرة) بفتح الجيم وتشديد الراء: معروف، الإناء من الخزف، وقد مرّ ذكرها في (كتاب الطهارة) في حديث: (إذا بلغ الماء قلتين). و (الإمرة): بكسر الهمزة
= الجيش فالربع لما أنهم يطمئنون بأن جيش الإمام سيلحقهم، فتأمل.