وقوله:(لا نفل إلا بعد الخمس) وهنا ليس الخمس؛ لأن هذا المال لم يكن غنيمة أخذت عنوة بل فيئًا، وليس فيه الخمس فلا نفل، والنفل أيضًا إنما يكون في القتال، فافهم.
٤٠١٠ - [٢٦](أبو موسى) قوله: (قدمنا) أي: من اليمن، فوصلنا في غزوة خيبر، وحقيقة الحال أنه كان -رضي اللَّه عنه- قدم مكة فأسلم، وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبر، وتفصيله في كتب السير.
وقوله:(إلا لمن شهد معه) استثناء منقطع يؤكد ما قبله.
وقوله:(إلا أصحاب سفينتنا) استثناء متصل، وإنما سماهم أصحاب السفينة، لأنهم هاجروا إلى حبشة حين كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة، وبين مكة والمدينة وبين الحبشة بحر فيركب على السفينة، قيل: إنما أسهم لهم لأنهم وردوا قبل حيازة الغنيمة وإن كان بعد القتال، وهذا تأويل من ذهب إلى أن من حضر قبل حيازة الغنيمة شارك الغانمين، ومن لم يقل بذلك قال: إنما أسهم لهم برضاء الغانمين، وقيل: إنما أعطاهم من الخمس