للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٣٨ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكيْدِرِ دُومَةَ فَأَخَذُوهُ، فَأَتَوْا بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٣٧].

ــ

ثم اعلم أنه إن حمل هذا الكلام -أعني قوله: (وليس على المسلم جزية) - على ظاهره فوجه التناسب بين الفصلين على المعنى الأول بقوله: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، الذي نقلنا وادعينا أنه الظاهر المتبادر أيضًا غير ظاهر، فيحمل على ما ذكر التُّورِبِشْتِي من جمع الراوي الحديثين في حديث واحد، وأما على المعنى الذي رآه التُّورِبِشْتِي وجهًا، فوجه التناسب أن المسلم إذا اختار استيطان أرض يتولاها الكفار فقد أحل نفسه فيهم منزلة الذمي وتوسم تسمية من ضرب عليه الجزية، فقال: لا ينبغي له ذلك؛ لأن المسلم ليس عليه جزية، فتأمل.

٤٠٣٨ - [٤] (أنس) قوله: (إلى أكيدر دومة) (أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء فدال مهملة مكسورة فراء: اسم ملك، (دومة) بضم الدال وقد يفتح: من بلاد الشام قريب تبوك، كان نصرانيًا، وله قصة ذكرت في أسماء الرجال.

قوله: (فأخذوه) الضمير المرفوع للصحابة الذين كانوا مع خالد، والمنصوب لأكيدر.

وقوله: (فأتوا به) أي: عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهاهم أن يقتلوه، وقال: ابعثوه إليّ فبعثوا به إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (فحقن له دمه) أي: لم يقتله يقال: حَقَنَ دم فلان: أنقذه من القتل (١)، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه.


(١) انظر: "القاموس المحيط" (ص: ١٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>