للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢ - [٣٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَائِدَةُ وَالْمَوْءُوْدَةُ فِي النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٧١٧] وَالتِّرْمِذِيُّ (١).

ــ

لهم عمل بالفعل لكنه يمكن أن يكون عمل في علم اللَّه تعالى وقدره لهم، فافهم، وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول [برقم: ٩٣].

١١٢ - [٣٤] (ابن مسعود) قوله: (الوائدة والموءودة في النار) وأد بنته يئدها وَأْدًا: دفنها حية، فهي وئيدة وموءودة، وكانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية، وإنما خص الوائدة بالذكر لأن أكثر ما كان الوأد من النساء، واستشكل الحديث بأن الوائدة تصح كونها في النار لكفرها وفعلها فما بال الموءودة لم تكفر، ولم تعمل سوءًا؟ فاضطروا في جوابه إلى توجيهات.

فقيل: إن الموءودة في النار لكونها من أطفال المشركين، ففيه إثبات القدر كما مرّ في أحاديث أخر، وبهذا الاعتبار أورد محيي السنة هذا الحديث في هذا الباب، ومن لم يقل بأن أطفال المشركين في النار أوّله بأن المراد بالوائدة القابلة وبالموءودة الموءودة لها وهي الأم فحذفت الصلة (٢)، فإن القابلة التي كانت تئد بأمر الأم.

وقيل: ورد الحديث في مادة مخصوصة (٣) فلا يقاس عليها ما عداها، فإن اللَّه يحكم في عباده ما يشاء، وهو على تقدير إن ثبت، ملحق بحديث الغلام الذي قتله


(١) كذا في نسخة وليس في سائر النسخ الموجودة، وهي خطأ من النساخ.
(٢) إِذْ كَانَ مِنْ دَيْدَنِهِمْ -العرب- أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَخَذَهَا الطَّلْقُ حَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً عَمِيقَةً فَجَلَسَتِ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا، وَالْقَابِلَةُ وَرَاءَهَا تَرْقُبُ الْوَلَدَ، فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا أَمْسَكَتْهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى أَلْقَتْهَا فِي الْحُفْرَةِ، وَأَهَالَتِ التُّرَابَ عَلَيْهَا. "مرقاة المفاتيح" (١/ ١٨٦).
(٣) وَهِيَ أَنَّ ابْنَيْ مُلَيْكَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَاهُ عَنْ أُمٍّ لَهُمَا كَانَتْ تَئِدُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بذلك الجواب. "مرقاة المفاتيح" (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>