وقوله:(فمن أقرت) أي: قبلت وقررت بهذا الشرط، أي: المذكور في هذه الآية وحده لجعلها في حكم الواحدة في باب البيعة.
وقوله:(كلامًا) إما تمييز أو مفعول مطلق، يعني كانت بيعته -صلى اللَّه عليه وسلم- للنساء بالكلام لا بأخذ اليد كما في الرجال، وقد اختار بعض المشايخ جعل يدها في الماء الذي جعل يده فيه، أو أخذها طرفًا من الثوب وطرفًا بيد الشيخ، ولا يُدرى له سند، واللَّه أعلم، وإيراد حديث مبايعة النساء في (باب الصلح) لاشتراكهما في الاشتراط، ولأنه قد وقعت المبايعة في قضية الصلح يوم الحديبية، وتسمى بيعة الرضوان كما يخبر عنه قوله تعالى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}[الفتح: ١٨].