للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأخرج في (باب ميراث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) للترمذي (١) عن أبي هريرة قالت: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي، قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا نورث)، ولكني أعول من كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعول، وأنفق على من كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينفق عليه.

وأخرج لأبي داود عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة تطلب ميراثها إلى أبي بكر فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (إذا أطعم اللَّه نبيًا طعمة فهي للذي يقوم من بعده).

وأخرج للبخاري ومسلم والموطأ وأبي داود عن عائشة أن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أردن أن يبعثن إلى أبي بكر يسألن عن ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا نورث ما تركناه صدقة)؟ (٢).

وفي رواية لأبي داود: ألا تتقين اللَّه ألم تسمعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعدي)؟ (٣).

هذه روايات هذا الباب في الكتب، ولها طرق متعددة تركناها اكتفاء بما ذكر، والذي يظهر منها أن حديث: (لا نورث ما تركنا صدقة)، وكون أملاكه -صلى اللَّه عليه وسلم- مشتركًا


(١) "سنن الترمذي" (١٦٠٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٦٧٣٠)، و"صحيح مسلم" (١٧٥٨)، و"موطأ مالك" (٢/ ٩٩٣)، و"سنن أبي داود" (٢٩٧٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٢٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>