٤١١٦ - [١٣](ميمونة) قوله: (ألقوها وما حولها وكلوه) وهذا إنما يكون إذا كان جامدًا، وأما في المذاب فالكل حولها، ويأتي صريحًا في الحديث الأول من (الفصل الثاني)، وأما الزيت فينجس، ولا يجوز بيعه عند أكثر الأئمة، وجوزه أبو حنيفة رحمه اللَّه، واختلفوا في الانتفاع به، قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه، وهو قول أبي حنيفة وكره، وعند مالك وأحمد روايتان، وعن مالك أنه لا يجوز الاستصباح بها في المساجد.
٤١١٧ - [١٤](ابن عمر) قوله: (ذا الطفيتين) بلفظ التثنية، والطفية بضم الطاء وسكون الفاء: خوصة المقل وهو نوع من الشجر، يقال: طفت الخوصة فوق الشجر: ظهرت، وذو الطفيتين حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالخوصتين، و (الأبتر) حية خبيثة في ذنبه قصر كأنه مقطوع، والبتر في الأصل: القطع أو مستأصل، والأبتر مقطوع الذنب.