وقوله:(فمر الراكب) وفي رواية السنن: (فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته).
وقوله:(أطعمونا) طلبه -صلى اللَّه عليه وسلم- تطييبًا لقلوبهم وتأكيدًا لحله، أو تبركًا لكونه طعمة من اللَّه تعالى خارقة للعادة.
٤١١٥ - [١٢](أبو هريرة) قوله: (فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) سيجيء في آخر (الفصل الثاني) زيادة: أنه يقدم الداء على الدواء، مع اختلاف في الألفاظ، وفيه دليل على أن الذباب طاهر وإن مات لا ينجس الماء، وكذلك حكم سائر ما ليس له دم سائل كالنمل والعقرب والزنبور وغيرها.
= ثبت عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة، فكيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. ذكره النووي -رحمه اللَّه تعالى- والأظهر في وجه الجمع أن نصف الشهر كان لكلهم، وإلى آخر الشهر كان لبعضهم، أو نصفه في الإقامة ونصفه الآخر في السفر، أو نصف شهر في الذهاب ونصفه في الإياب، واللَّه أعلم بالصواب.