للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٥٦ - [٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ" كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ. . . . . .

ــ

(كبشين كبشين)، قد مرّ الكلام فيه.

٤١٥٦ - [٨] (عمرو بن شعيب) قوله: (كأنه كره الاسم) لأن العقوق من الكبائر، والمقصود أن هذا الاسم مكروه وإن كان العقوق من جانب الولد، وهنا ليس كذلك، وقيل: أصله في الولد، ثم استعير لامتناع الوالد عن أداء حق المولود، هذا ما ذكروا، والظاهر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كره اسم العقيقة لأنه يذكر عن العقوق وهو من أشد الكبائر، وليس أنه من جانب الولد أو الوالد، فافهم.

وقال التُّورِبِشْتِي (١): هذا الكلام غير سديد أدرج في الحديث من قول بعض الرواة، ولا يُدرى من القائل منهم، وعلى الجملة فإنه قول صدر عن ظن، والظن يخطئ ويصيب، والظاهر أنه وقع هنا في القسم الأول؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه كقوله: (لا تقولوا للعنب الكرم) (٢) ونحوه، انتهى.

وأقول: يحتمل أن يكون إطلاق العقيقة منه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هذه الكراهة باستشعار حصل منه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا المعنى أو بوحي من اللَّه، ثم ذكر التُّورِبِشْتِي في بيان معنى هذا القول وجوهًا بعيدة ارتكب فيها تكلفات، أقربها أنه يحتمل أن يكون السائل ظنّ أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلم أن الأمر بخلاف ذلك،


(١) "كتاب الميسر" (٣/ ٩٥٠).
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>