للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٢٠].

٤١٦٤ - [٦] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٣٣].

٤١٦٥ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيَّةٍ الْبَرَكَةُ؟ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٣٣].

٤١٦٦ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا. . . . .

ــ

أن يخالف في فعله، وقيل: المراد يحمل أولياءه على ذلك، ثم يحتمل أن تكون هذه العلة مخصوصة برعاية التيامن في الأكل والشرب أو عامة لكل ما يستحب التيامن فيه إلا في الوضوء ونحوه، ويشمل الحمل على المعنى الأخير الكل، فافهم.

٤١٦٤ - [٦] (كعب بن مالك) قوله: (يأكل بثلاثة أصابع) هي الإبهام والسبابة والوسطى، ولا يعرف حال الإصبعين الأخريين أيقبضهما أو يتركهما مبسوطتين، والظاهر هو الأول حتى يوجد النقل.

وقوله: (ويلعق يده) أي: أصابعه كما في الحديث الآتي.

وقوله: (قبل أن يمسحها) أي: بمنديل ونحوه، وفي بعض النسخ: (بشيء)، ثم يغسلها بعد اللعق.

٤١٦٥ - [٧] (جابر) قوله: (في أيّة) بالتنوين، أي: في أيَّ أكلة أو طعمة، وفي بعض النسخ: (في أيه) بتذكير (أي) وهاء الضمير، أي: في جزء الطعام الذي أكل أو الذي بقي في الصحفة أو علق بالأصابع، ويؤيده الحديث الآتي عن جابر.

٤١٦٦ - [٨] (ابن عباس) قوله: (حتى يلعقها) بفتح الياء والعين من اللعق،

<<  <  ج: ص:  >  >>