للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦١ - [٣] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠١٨].

٤١٦٢ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٢٠].

٤١٦٣ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا". . . . . .

ــ

٤١٦١ - [٣] (جابر) قوله: (قال الشيطان) أي: لأتباعه وأعوانه، وقيل: ويجوز أن يكون المخاطب الرجل وأهل بيته دعاء عليهم من الشيطان، وقال الطيبي (١): وهو بعيد؛ لقوله: (قال الشيطان: أدركتم المبيت) والمخاطبون به أعوانه، أقول: لا شك في بعد هذا المعنى، وبعد ارتكاب الحمل عليه لم يتعين الخطاب في قوله: (أدركتم المبيت) لأعوانه، بل يجوز أن يكون دعاء لأهل البيت من الشيطان بالدوام والاستقرار على المبيت، فافهم.

٤١٦٢ - [٤] (ابن عمر) قوله: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه) التيامن مستحب في كل شيء، والتخصيص بالطعام والشراب لغاية الاهتمام أو لوقوع التقريب في ذكرهما.

٤١٦٣ - [٥] (ابن عمر) قوله: (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها) فينبغي


(١) "شرح الطيبي" (٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>