ولعل ورود الحديث في غير صورة الشركة نهيًا وإباحة على ما يدل عليه ظاهر قوله:(إلا أن يستأذن صاحبه)، ولو حمل النهي على الإطلاق والإباحة على غير صورة الشركة لكان له وجه أيضًا كما قيل في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها): إن النهي كان مطلقًا، أي: للرجال والنساء، فأبيح للرجال، والنساء باقية على النهي، فتدبر، واللَّه أعلم.
٤١٨٩ - [٣١](عائشة) قوله: (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) فيه فضيلة التمر، وجواز ادخاره للعيال والحث عليه، وهكذا رأينا من عادة أهل المدينة المطيبة على ساكنها السلام والتحية (١).
٤١٩٠ - [٣٢](سعد) قوله: (من تصبح) أي: أكل وقت الصباح، أي: على الريق.
وقوله:(تمرات عجوة) روي بالإضافة من إضافة العام إلى الخاص وبالتنوين
(١) قال المظهر: هذا الحديث يدل على أن كل بيت لا تمر فيه يجوع أهله، وإن كان فيه الخبز وغيره من الأطعمة، وليس الأمر كذلك، بل مراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الحديث أهل المدينة، ومن كانت عادتهم أن يكون التمر قوتهم وليس لهم الخبز، أو يكون لهم الخبز ولكن اعتادوا أن لا يشبعوا بالخبز دون التمر، ويحتمل أن يريد -صلى اللَّه عليه وسلم- تعظيم شأن التمر كيلا يحتقر الناس التمر الذي هو نعمة من نعم اللَّه. "المفاتيح" (٤/ ٥٠٨).