للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٠١٩، ٦١٣٥، م: ٤٨].

ــ

كذا في (القاموس) (١)، وفيه أيضًا التحفة بالضم: البر واللطف، واللطف: الرفق والدنو، وقال الطيبي في معنى الحديث (٢): إنه يضيف ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة أيضًا وهو قدر ما يجوز به من منهل إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة مخير فيه، وكره المقام بعد ذلك، كذا في (مجمع البحار) (٣).

وعلى هذا التقرير الجائزة متأخرة زائدة على الضيافة ثلاثة أيام، والقرينة على أنه قد جاء ذكرها متأخرًا في بعض الروايات الصحيحة عن أبي شريح، ويمكن أن تكون الجائزة إشارة إلى ارتكاب التكلف والمبالغة في البر والإحسان للضيف في اليوم الأول، والاكتفاء بما تيسر في اليومين الأخيرين، فيكون يوم الجائزة أحد الأيام الثلاثة للضيافة.

ثم الظاهر من قوله: (فما بعد ذلك فهو صدقة) أن ما سبق كان واجبًا أداء لحق الضيف، فيكون حجة للقائل بوجوبها ولو في اليوم الأول، لكن ظاهر لفظ الجائزة والإكرام يدل على الاستحباب على ما قال الطيبي (٤).

وقوله: (أن يثوي) أي: يقيم.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٤٧٠).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ١٧٢).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٤٤٠).
(٤) "شرح الطيبي" (٨/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>