٤٢٤٥ - [٣](عقبة بن عامر) قوله: (لا يقروننا) قرى يقري من ضرب يضرب، و (يقروننا) بالنونين في جميع الأصول إلا ما جاء في بعضها بنون واحدة، ومبناه جزم المضارع بدون الجازم للتخفيف كرفعه في محل الجزم، قالوا: وكلاهما لغة فصيحة.
وقوله:(فأمروا) بلفظ الماضي المعلوم، أي: أعطوا.
وقوله:(فخذوا منهم حق الضيف) صريح في وجوب الضيافة حتى يؤخذ جبرًا وكرهًا، وعامة العلماء على أنها من مكارم الأخلاق، وقال مالك وسحنون: إن ذلك على أهل البوادي، والصحيح أنه كان ذلك في أوائل الإسلام فنسخت، وأما عند المخمصة والاضطرار فلا كلام فيه.
وقوله:(ينبغي لهم) الضمير للضيف لأنه اسم جنس، وفي بعض نسخ (المصابيح): (له).
٤٢٤٦ - [٤](أبو هريرة) قوله: (ذات يوم) وفي بعض الروايات: (يوم حار)، وفي بعضها:(صائف)، وفي بعضها:(بالظهيرة).