للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٨٤].

٤٣١١ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٧٨٨، م: ٢٠٨٧].

٤٣١٢ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ (١) النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٧٨٤، م: ٢٠٨٥].

ــ

أي: يكفي للرجل هذه الثلائة، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: الذي يكفي للرجل، وينبغي له هذه الثلاثة، وما زاد عليه فهو مذموم؛ لأنه محل الخيلاء والمباهات، وهذا معنى كونه للشيطان، أو المراد أنه لما لم يُحْتَج [إليه] كان عليه مبيت الشيطان ومقيله، وإفراد الفراش للمرأة لا ينافي أن الأفضل الأوفق للسنة بياته معها؛ لأن ذلك لمرض أو عذر أو لتيسر قيام الليل، ويعلم من ذلك عدم وجوب البيات مع المرأة.

وقوله: (والثالث للضيف) أما إذا كانت العادة كثرة نزول الضيفان، فهل يجوز جعل الفراش أكثر من ذلك، الظاهر نعم؛ لأنه لا يكون للمباهات والخيلاء، والمدار على ذلك، كما في اللباس.

٤٣١١ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (جر إزاره بطرًا) أي: تكبرًا وطغيانًا وإن لم يكن لذلك فلا يحرم، قالوا: ولكن يكره كراهة تنزيه، وأما إذا كان لعذر ينبغي أن لا يكون مكروهًا كما يفهم مما يجيء في الفصل الثالث من حديث أبي بكر -رضي اللَّه عنه- أنه لا يكره إذا لم يكن للخيلاء وإن كان بغير عذر، فليفهم ذلك.

٤٣١٢ - [٩] (ابن عمر) قوله: (خيلاء) بالضم والكسر: الكبر والعجب، اختال


(١) وفي نسخة: "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>