للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٩٩].

ــ

وقوله: (وأن يشتمل الصماء) بالواو وفي أخويه بـ (أو)، كذا في جميع النسخ المصححة، واشتمال الصماء بالمد: هو تجليل الجسد كله بثوب واحد بلا رفع جانب يخرج منه اليد، سميت صماء؛ لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع، قال في (القاموس) (١): حجر أصم، وصخرة صماء: صُلْبٌ مُصْمَتٌ، وفي مادة الصمم معنى الثقل والانسداد، ونقل الطيبي عن الفقهاء (٢): هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وإنما يحرم هذا لأنه ينكشف به بعض عورته.

وقال الشيخ ابن الهمام في (شرح الهداية) (٣): هو أن يَلُفَّ بثوب واحد رأسه وسائر جسده فلا يدع منفذًا ليده، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: يشترط، وعن غيره: لا.

وقوله: (أو يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه) الاحتباء: أن يجلس على وركيه، وينصب ساقيه، ويجمع الظهر والساقين بثوب أو باليدين، وهذا أكثر جلسة العرب في مجالسهم، وهي شائعة في الحرم الشريف، وقد جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محتبيًا عند الكعبة، فإذا كان الرجل لابسًا ثوبًا واحدًا كالرداء ويحتبي تنكشف عورته ضرورة إلا أن يكون الرداء واسعًا فحينئذٍ لا بأس بالاحتباء في ثوب واحد لعدم الانكشاف،


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٠٤١).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٠٩).
(٣) "فتح القدير" (١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>