الحديث. ووقع في الأول من حديثي ابن عمر هنا (من جرّ ثوبه) مطلقًا، ثم العزيمة في الإزار إلى نصف الساق، وكان إزاره كذلك. وقال:(إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين)، وهذا من إضافة الجمع إلى التثنية أو المقصود تعميم النصف من حقيقته ومما يقرب منه، والرخصة فيه إلى الكعبين، فما أسفل من الكعبين فهو حرام، وحكم ذيل القباء والقميص كذلك، والسنة في الأكمام أن يكون إلى الرسغين، والإسبال في العمامة بإرخاء العذبات زيادة على العادة عددًا وطولًا، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، وإسبال محرم، وهذا التطويل والتوسيع الذي تُعورف في بعض ديار العرب من الحجاز ومصر مخالف للسنة وإسراف موجب لإضاعة المال، فما كان منها بطريق الخيلاء فهو حرام، وما كان بطريق العرف والعادة وصار شعار القوم لا يحرم، وإن كان الإفراط فيه لائحًا عن كراهة، وحكم النساء كذلك، لكن يستحب لهن الزيادة على الرجال قدر الشبر، ورخص إلى ذراع تسترًا، كذا جاء في حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-.
٤٣١٤ - [١١](أبو هريرة) قوله: (ما أسفل من الكعبين) أي: ما كان أسفل أو ما هو أسفل منصوب أو مرفوع، والمراد بكون ما أسفل من الإزار في النار كون صاحبه فيها بسبب ذلك.
٤٣١٥ - [١٢](جابر) قوله: (أو يمشي في نعل واحدة) لأنه تشويه ومخالف للوقار وسبب لعسر المشي، وربما كان سببًا للعثار.