للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللَّه مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" بِلَفْظِ "الْمَصَابِيحِ". [حم: ٤/ ١٣٧، ن: ٥٢٢٤].

٤٣٥٣ - [٥٠] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٨٠٧، د: ٤٠٦٩].

٤٣٥٤ - [٥١] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ. . . . .

ــ

وقوله: (فلير أثر نعمة اللَّه عليك) أي: البس لباسًا جيدًا ليعرف الناس أنك غني، وأما مدح البذاذة فإنما هو لقصد الزهد وترك شهوات الدنيا والإيثار، والقول الفصل أن الحكم في اللباس دائر على القصد والنية، كما أسلفنا ذكره في (القاموس) (١).

٤٣٥٣ - [٥٠] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (ثوبان أحمران) قد وقع في هذا الحديث الأحمر مطلقًا من غير قيد المعصفر، والمختار في المذهب أن الكراهة إنما هي لأجل اللون لا للعصفر بخصوصه، كذا حققه الشيخ قاسم الحنفي أحد أعاظم علماء مصر من المتأخرين، معاصر الشيخ ابن حجر العسقلاني.

٤٣٥٤ - [٥١] (عمران بن حصين) قوله: (لا أركب الأرجوان) بضم الهمزة والجيم وسكون الراء معرب أرغوان ورد أحمر معروف، كذا في (مجمع البحار) (٢)،


(١) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: في الفصل الأول، انظر: (رقم: ٤٣٠٦).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>