للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٩٣ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٢٢٧].

٤٣٩٤ - [١٢] وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، فَأَخَذَ (١) ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ١/ ٩٦، د: ٤٠٥٧، ن: ٥١٤٤].

٤٣٩٥ - [١٣] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٢٣٩، ن: ٥١٥٠].

ــ

٤٣٩٣ - [١١] (ابن عمر) قوله: (كان يتختم في يساره) وقال السيوطي: أخرج ابن عدي وغيره من حديث ابن عمر: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تختم في يمينه ثم حوله في يساره، انتهى. وروى الترمذي: أن حسنًا وحسينًا -رضي اللَّه عنهما- كانا يتختمان في يسارهما، وبالجملة الأحاديث واردة في اليمين واليسار، فقيل: كلاهما جائز، وديل: التختم في اليمين منسوخ كما ذكرنا.

٤٣٩٤ - [١٢] (علي) قوله: (أن هذين) إشارة إلى نوعي الحرير والذهب.

وقوله: (حرام) باعتبار كل واحد منهما.

٤٣٩٥ - [١٣] (معاوية) قوله: (عن ركوب النمور) أي: جلودها.

وقوله: (إلا مقطعًا) أي: منكسرًا مقطوعًا، والتقطيع: جعل الشيء قطعة قطعة، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف والخاتم وقبيعة السيف وحلقة المنطقة وما يشد به فص الخاتم وأمثال ذلك، وفسروا اليسير بما لم تجب الزكاة فيه، وإباحته على قياس


(١) في نسخة: "وأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>